الغنم الجذعة لها سنة والثنية لها سنتان فإن عجز اشترى بقيمة البدنة طعاما يجزئ في الفطرة وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما وتمم المنكسر وصومه في الحرم أولى
الكبيرة الخمسون بعد المائة قتل المحرم بحج أو عمرة صيدا مأكولا وحشيا وإن تأنس بريا أو في أحد من أصوله ما هو بهذه الصفات عامدا عالما مختارا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
تنبيه عد ما ذكر كبيرة هو صريح ما في هذه الآية وبه صرح جماعة فإنهم ذكروا هنا أن من قتل صيدا كذلك يكون فاسقا لأنه قتل حيوانا محترما بلا ضرورة وفيه كلام بسطته في حاشية الإيضاح
والظاهر أن بقية محرمات الإحرام ليست كبائر لأن من قال بأن هذا كبيرة لم يلحظ كونه من محرمات الإحرام وإنما لحظ ما ذكر من أنه قتل حيوان محترم بلا ضرورة نعم يؤخذ من هذا أن إيذاء المحرم له بأي وجه كان مما لا يحتمل عادة يكون كبيرة
الكبيرة الحادية والخمسون بعد المائة إحرام الحليلة بتطوع حج أو عمرة من غير إذن الحليل وإن لم تخرج من بيتها وعد ذلك كبيرة هو قياس ما قدمته بحثا أيضا في صوم المرأة بغير إذن زوجها الحاضر بل هذا أولى لطول زمنه واحتياجها في الخروج منه إلى سفر ونوع من الهتك
الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائة استحلال البيت الحرام أخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هن تسع الإشراك بالله وقتل نفس المؤمن بغير حق