فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 990

الغنم الجذعة لها سنة والثنية لها سنتان فإن عجز اشترى بقيمة البدنة طعاما يجزئ في الفطرة وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما وتمم المنكسر وصومه في الحرم أولى

الكبيرة الخمسون بعد المائة قتل المحرم بحج أو عمرة صيدا مأكولا وحشيا وإن تأنس بريا أو في أحد من أصوله ما هو بهذه الصفات عامدا عالما مختارا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام

تنبيه عد ما ذكر كبيرة هو صريح ما في هذه الآية وبه صرح جماعة فإنهم ذكروا هنا أن من قتل صيدا كذلك يكون فاسقا لأنه قتل حيوانا محترما بلا ضرورة وفيه كلام بسطته في حاشية الإيضاح

والظاهر أن بقية محرمات الإحرام ليست كبائر لأن من قال بأن هذا كبيرة لم يلحظ كونه من محرمات الإحرام وإنما لحظ ما ذكر من أنه قتل حيوان محترم بلا ضرورة نعم يؤخذ من هذا أن إيذاء المحرم له بأي وجه كان مما لا يحتمل عادة يكون كبيرة

الكبيرة الحادية والخمسون بعد المائة إحرام الحليلة بتطوع حج أو عمرة من غير إذن الحليل وإن لم تخرج من بيتها وعد ذلك كبيرة هو قياس ما قدمته بحثا أيضا في صوم المرأة بغير إذن زوجها الحاضر بل هذا أولى لطول زمنه واحتياجها في الخروج منه إلى سفر ونوع من الهتك

الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائة استحلال البيت الحرام أخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هن تسع الإشراك بالله وقتل نفس المؤمن بغير حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت