من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها
الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والخمسون بعد المائة إخافة أهل المدينة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام وإرادتهم بسوء وإحداث حدث أي إثم فيها وإيواء محدث ذلك الإثم وقطع شجرها أو حشيشها
أخرج الشيخان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء زاد مسلم ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء
قال المنذري وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها
وأحمد بسند صحيح من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي
وفسره جابر راويه رضي الله عنه بأن من أخافهم فقد أخافه صلى الله عليه وسلم والظاهر أن ذلك من مجاز المقابلة وأن إخافته صلى الله عليه وسلم كناية عن قطع الوصلة بين المخيف وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ غاية الإخافة قطع الوصلة وتحقق العداوة وما يترتب على ذلك من المخاوف والخزي والعذاب الأليم
والطبراني بإسناد جيد اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف أي فرض أو تطوع أو توبة أو اكتساب أو وزن أقوال ولا عدل أي فرض أو تطوع أو فدية أو كيل أقوال
وأخرج الشيخان من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا
وصرح ابن القيم بأن استحلال حرم المدينة كبيرة
قال غيره أي عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة لخبر مسلم أن أنسا قيل له أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال بلى حرام لا يختلى أي يقطع خلاها أي كلؤها الرطب من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين