وما تأنى في ذبحه فلم يتمه حتى ذهب استقرار الحياة أو شك في بقائها وما قارن ذبحه إخراج أمعائه وميت بمثقل محدد أصابه كعرض سهم وإن أنهر الدم أو بمحرم ومبيح كجرح سهم وصدم عرضه في مروره وكجرحه جرحا مؤثرا فوقع على محدد أو في نحو ماء ولو جرح سبع صيدا أو سقط جدار على بعير أو أكل علفا مضرا فذبحه لم يحل إلا إن كانت حياته مستقرة عند ابتداء الذبح بخلاف ما لو مرض أو جاع فإنه يحل ذبحه وإن انتهى إلى أدنى رمق إذ لا سبب هنا يحال عليه الهلاك بخلافه ثم
الكبيرة السابعة والستون بعد المائة الذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به بأن لم يقصد تعظيم المذبوح له كنحو التعظيم بالعبادة والسجود كذا عد هذه الجلال البلقيني وغيره واستدل له بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله أو فسقا أهل لغير الله به
وبهذا بان أن متروك التسمية حلال
ويؤيد ذلك أن ابن عباس قال في تفسير الآية يريد الميتة والمنخنقة إلى قوله وما ذبح على النصب
وقال الكلبي يعني ما لم يذك أو ذبح لغير الله تعالى
وقال عطاء نهي عن ذبائح كانت تذبحها قريش والعرب على الأوثان
قيل ومعنى وإنه لفسق أي أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة فسق أي خروج عن الدين
ومعنى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم أي يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدل للمؤمنين في الميتة بالباطل
قال ابن عباس أوحى الشيطان إلى أوليائه من الإنس كيف تعبدون شيئا لا تأكلون ما يقتل وأنتم تأكلون ما قتلتم فأنزل الله قوله وإن أطعتموهم يعني في استحلال الميتة إنكم لمشركون قال الزجاج فيه دليل أن كل من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أحل الله مشرك
أي بشرط أن يجمع عليه ويعلم من الدين بالضرورة
فإن قيل كيف أبحتم ذبيحة المسلم والآية كالنص في التحريم