فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 990

ملاحظة أول كلمة وردت في هذه الصفحة من الكتاب هي يجوز وليس يحرم ويحرم التفريق بالسفر أيضا بين الأمة وولدها الغير المميز وبين الزوجة وولدها بخلاف المطلقة نحو بيع ولد البهيمة إن استغنى عن اللبن أو لم يستغن لكن اشتراه للذبح فإن لم يستغن ولا قصد الذبح حرم وبطل نحو البيع

الكبيرة التسعون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتسعون بعد المائة نحو بيع العنب والزبيب ونحوهما ممن علم أنه يعصره خمرا والأمرد ممن علم أنه يفجر به والأمة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه آلة لهو والسلاح للحربيين ليستعينوا به على قتالنا والخمر ممن يعلم أنه يشربها ونحو الحشيشة مما مر ممن يعلم أنه يستعملها وعد هذه السبع من الكبائر لم أره ولكنه غير بعيد لعظم ضررها مع قاعدة أن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والأحاديث السابقة قبيل كتاب الطهارة فيمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة شاهدة لذلك والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم

وأما للكبيرة فيتردد النظر فيه وكذلك يتردد النظر فيما لو باع أمته ممن يحملها على البغاء وفيما لو باع السلاح لبغاة ليستعينوا به على قتالنا وفي بيع الديك لمن يهارش به والثور لمن يناطح به فهذه كلها يتردد النظر في كونها كبائر وبعضها أقرب إلى الكبيرة من بعض ثم رأيت شيخ الإسلام العلائي قال نص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة يفسق متعاطيه وكذا يكون حكم الشراء وأكل الثمن والحمل والسعي انتهى وسيأتي ذلك بزيادة في مبحث الخمر إن شاء الله تعالى

الكبيرة السابعة والثامنة والتاسعة والتسعون بعد المائة النجش والبيع على بيع الغير والشراء على شرائه وعد هذه الثلاثة كبائر محتمل لأن فيها إضرارا عظيما بالغير ولا شك أن إضرار الغير الذي لا يحتمل عادة يكون كبيرة كما مرت الإشارة إلى ذلك وأيضا فهذه من المكر والخداع وسيأتي أنه كبيرة لكن الذي في الروضة أن من الصغائر الاحتكار والبيع على بيع أخيه وكذا السوم والخطبة على خطبته وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتصرية وبيع المعيب من غير بيانه واتخاذ الكلب الذي لا يباح اقتناؤه وإمساك الخمر غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت