فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 990

فشابها بالماء فأضعفه أضعافا فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا لج فيه ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها وصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين

وفي رواية أخرى له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا كان فيمن قبلكم حمل خمرا ثم جعل في كل رزق نصفه ماء ثم باعه فلما جمع الثمن جاء ثعلب فأخذ الكيس وصعد الدقل فجعل يأخذ دينارا ويرمي به في السفينة ويأخذ دينارا فيرمي به في الماء حتى فرغ ما في الكيس ولا تنافي بين هذه والتي قبلها لاحتمال تعدد القصة

والبزار بإسناد جيد من غشنا فليس منا وجاء هذا المتن من رواية بضعة عشر صحابيا

وعن أبي سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فلما خرجت بها أدركني يجر إزاره فقال اشتريت قلت نعم

قال أبين لك ما فيها قلت وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة قال أردت بها سفرا أو أردت لحما قلت أردت بها الحج قال ارتجعها فقال صاحبها ما أردت إلى هذا أصلحك الله تفسد علي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه

رواه الحاكم وصححه والبيهقي وكذا ابن ماجه باختصار القصة إلا أنه قال عن واثلة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه

وأحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم وقال صحيح على شرطهما المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت