فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 990

تنبيه عد هذا كبيرة هو ما اتفقوا عليه لما ذكر وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أكل قليله وكثيره ولو حبة على ما مر في بخس الكيل والوزن ويفرق بينه وبين ما سيأتي عنهم في الغصب والسرقة بنظير ما فرقت به بين ذينك والتطفيف كما مر آنفا فيه من أنه متمكن من التصرف في مال اليتيم فلو لم يحكم في القليل بكونه كبيرة لجره ذلك إلى الكثير إذ لا مانع له لأنه مستول على الكل فتعين الحكم بالكبيرة على أخذ القليل والكثير بخلافه في ذينك فإنه لا يلزم عليهما ذلك كما بسطته في التنظيف قريبا فراجعه فإنه مهم وبه يندفع قول من زعم أن أخذ التافه من مال اليتيم صغيرة وسيأتي في الغصب ما له تعلق بذلك

خاتمة في كفالة اليتيم والشفقة عليه والسعي على الأرملة أخرج البخاري أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما

ومسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى

والبزار من كفل يتيما له ذو قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين وضم إصبعيه

ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما

وابن ماجه من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة أخوان كما أن هاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى

والترمذي وصححه من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له

وفي رواية سندها حسن حتى يستغني عنه وجبت له الجنة ألبتة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت