فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 990

وأحمد والطبراني من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل

وأحمد بسند حسن والطبراني في الكبير عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي ظلم أظلم فقال ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها

وأحمد بإسناد حسن أعظم الغلول عند الله ذراع في الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين

والطبراني من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان

والطبراني في الكبير والصغير من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين

وابن حبان في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه

قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم

تنبيه اعتبر البغوي وغيره في كون الغصب كبيرة أن يكون المال المغصوب ربع دينار

وحكى القاضي الباقلاني أن بعض المعتزلة اشترط أن يبلغ مائتي درهم

وعن الجبائي أنه اشترط أن يبلغ عشرة دراهم

وعن الجبائي وغيره أنه اشترط بلوغه خمسة دراهم

وعن البصريين أنهم اشترطوا بلوغه درهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت