وأحمد والطبراني من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل
وأحمد بسند حسن والطبراني في الكبير عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي ظلم أظلم فقال ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها
وأحمد بإسناد حسن أعظم الغلول عند الله ذراع في الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين
والطبراني من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان
والطبراني في الكبير والصغير من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين
وابن حبان في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه
قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم
تنبيه اعتبر البغوي وغيره في كون الغصب كبيرة أن يكون المال المغصوب ربع دينار
وحكى القاضي الباقلاني أن بعض المعتزلة اشترط أن يبلغ مائتي درهم
وعن الجبائي أنه اشترط أن يبلغ عشرة دراهم
وعن الجبائي وغيره أنه اشترط بلوغه خمسة دراهم
وعن البصريين أنهم اشترطوا بلوغه درهما