فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 990

سقط الكبيرة الحادية والثلاثون بعد المائتين إكراء شيء من الشارع وأخذ أجرته وإن كان حريم ملكه أو دكانه وعد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام غير واحد من أئمتنا في هذا الباب حيث قالوا إنه فسق وضلال ومن ثم قال الأذرعي فيما يفعله وكلاء بيت المال في الشوارع من نحو أخذ أجره من الجالسين فيها لا أدري بأي وجه يلقى الله من يفعل ذلك

الاستيلاء على ماء مباح ومنعه ابن السبيل أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل

الحديث وقد مر ويأتي

تنبيه هذا هو صريح هذا الحديث ولذا جزم كثيرون بعد ذلك كبيرة ولا بد من تقييد ذلك بمنع يؤدي إلى تضرر شديد وإلا فمجرد المنع والتضرر الخفيف لا يقتضي كون ذلك كبيرة

الكبيرة الثالثة والثلاثون بعد المائتين مخالفة شرط الواقف وذكري لهذا من الكبائر ظاهر وإن لم يصرحوا به لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة

الكبيرة الرابعة والخامسة والثلاثون بعد المائتين أن يتصرف في اللقطة قبل استيفاء شرائط تعريفها وتملكها وكتمها من ربها بعد علمه به وكون كل من هذين كبيرة هو ظاهر لأنه من أكل أموال الناس بالباطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت