سقط الكبيرة الحادية والثلاثون بعد المائتين إكراء شيء من الشارع وأخذ أجرته وإن كان حريم ملكه أو دكانه وعد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام غير واحد من أئمتنا في هذا الباب حيث قالوا إنه فسق وضلال ومن ثم قال الأذرعي فيما يفعله وكلاء بيت المال في الشوارع من نحو أخذ أجره من الجالسين فيها لا أدري بأي وجه يلقى الله من يفعل ذلك
الاستيلاء على ماء مباح ومنعه ابن السبيل أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل
الحديث وقد مر ويأتي
تنبيه هذا هو صريح هذا الحديث ولذا جزم كثيرون بعد ذلك كبيرة ولا بد من تقييد ذلك بمنع يؤدي إلى تضرر شديد وإلا فمجرد المنع والتضرر الخفيف لا يقتضي كون ذلك كبيرة
الكبيرة الثالثة والثلاثون بعد المائتين مخالفة شرط الواقف وذكري لهذا من الكبائر ظاهر وإن لم يصرحوا به لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة
الكبيرة الرابعة والخامسة والثلاثون بعد المائتين أن يتصرف في اللقطة قبل استيفاء شرائط تعريفها وتملكها وكتمها من ربها بعد علمه به وكون كل من هذين كبيرة هو ظاهر لأنه من أكل أموال الناس بالباطل