والطبراني بسند رواته ثقات أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء والدارقطني استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن
والطبراني لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن أي جمع محشة بفتح الميم وكسرها فمهملة فمعجمة وهي الدبر
والطبراني بسند رواته ثقات من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر
وابن ماجه والبيهقي لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها
وأحمد ملعون من أتى امرأة في دبرها
وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
وأبو داود من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
وأحمد والترمذي وحسنه لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحيي من الحق
رواه النسائي وابن حبان في صحيحه بمعناه
تنبيه عد هذه الثلاثة هو ما أجمعوا عليه في الأول وقد سماه الله فاحشة وخبيثة كما يأتي وذكر عقوبة قوم عليه من الأمم السالفة وهو داخل تحت اسم الزنا على المشهور عند الشافعية ثبوت اللغة قياسا وفيه الحد عند جمهور العلماء كما يأتي وذكره جماعة من