فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 990

وأخرج الطبراني اجتنبوا هذه الكعاب المرسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر

وأخرج الديلمي إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام والشطرنج والنرد وما كان من هذه أي وما شابه ذلك من كل لهو محرم فلا تسلموا عليهم وإن سلموا عليكم فلا تردوا

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي اتقوا هذين الكعبين المرسومين اللذين يزجران زجرا فإنهما من ميسر العجم

وأخرج أبو داود في مراسيله ثلاث من الميسر القمار والضرب بالكعاب والصفير بالحمام

تنبيه عد هذا هو ظاهر هذه الأخبار لا سيما الخبر الثاني والخبر الثالث لأن التشبيه الذي فيهما يفيد وعيدا شديدا لو لم يكن منه إلا عدم قبول الصلاة وبذلك صرح في البيان نقلا عن أكثر الأصحاب فقال أكثر أصحابنا يحرم اللعب به وهو المنصوص في الأم ويفسق به وترد به الشهادة انتهى وسبقه إلى ذلك الماوردي فصرح به في حاويه وعبارته الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وأنه فسق ترد به الشهادة انتهت وتبعه الروياني في البحر على عادته فقال بعد قول الشافعي في المختصر وأكره اللعب بالنرد للخبر قال عامة أصحابنا يكره اللعب بالنرد وترد به الشهادة والكراهة للتحريم

وقال أبو إسحاق هو كالشطرنج سواء وهذا غلط

انتهى

وعبارة تجربة الروياني وقال بعض أصحابنا فإن فعل ذلك فسق وردت شهادته وعبارة المحاملي في مجموعه من لعب به فسق وردت شهادته هذا قول عامة أصحابنا إلا أبا إسحاق

قال هو كالشطرنج وليس بشيء والأول هو المذهب

انتهى

وقال إمام الحرمين الصحيح أنه من الكبائر وجرى على ذلك الأذرعي فقال من لعب بالنرد عالما بما جاء فيه مستحضرا له فسق وردت شهادته في أي بلد كان لا من جهة ترك المروءة بل لارتكاب النهي الشديد

انتهى

والذي جرى عليه الرافعي وسبقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت