فالقول في القسم (1) الأول بلا نقل، أو سماع (2) ، خطأٌ (3) ، وكذا القول في الثاني بمجرد التشهّي بلا عرض على الأصول (4) ، وإن أصاب فيهما (5) .
وأما استنباط المعاني على قانون اللغة، فمما يُعَدّ فضلا وكمالا] (6) .
ويطلق أيضا (7) على قواعد مخصوصة، كما تقول: فلان يعلم علم التفسير، تريد (8) به قواعده.
ويطلق على التصديقات (9) بقواعده.
ثم إن تعلّم علم التفسير واجب كوجوب (10) تعلّم سائر العلوم الإسلامية بالإجماع، ولأن تعلّم الشرائع واجبٌ مطلق لا يتم إلا به، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف، فهو واجب.
وإن تَعَلُّمَه فرضٌ من فروض الكفاية (11) ، كتعلم عِلْمَي الحديث والفقه؛ لجواز الاكتفاء بتعلم بعض
(1) سقطت كلمة (القسم) من الموضع المكرر من الأصل.
(2) سقطت عبارة (أو سماع) من الموضع المكرر من الأصل.
(3) في"ط"،"ز": (خطاء) .
(4) سقطت جملة: (بلا عرض على الأصول) من الموضع المكرر بالأصل.
(5) في"ز": (فها) بنقص الياء والميم.
(6) ما بين المعقوفين ورد في الأصل مرتين: إحداهما في موضعها، وهي المثبتة في الصلب (لموافقتها لسائر النسخ) ، والأخرى في آخر الكتاب، وفيها بعض الفروق المشار إليها في الحواشي رقم (1، 3، 4، 6) من الصفحة السابقة، والحواشي رقم (1، 2، 4) من هذه الصفحة.
(7) أي علم التفسير. وقد سقطت كلمة (أيضا) من"و".
(8) في"و": (يريد) بالياء التحتية.
(9) قال التهانوي: التصديق يطلق عند المتكلمين والمنطيقيين على قسم من العلم، ويسميه البعض بالعلم أيضا (كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 935) .
(10) في"ط": (كواجب) .
(11) قال السيوطي في الإتقان:"وقد أجمع العلماء أن التفسير فرض من فروض الكفايات، وأصل العلوم الثلاثة الشرعية". الإتقان 4/ 173).