فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 286

الرابع: منسوخ وصف الحكم، كالزيادة على النص بالخبر (1) المشهور (2) ، نحو قوله - تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196] ، فإنه قد نُسخ إطلاقُه بقراءة ابن مسعود:"فصيام ثلاثة أيام متتابعات" (3) ، وقراءته مشهورة (4) ، وهو نسخ عند الحنفية (5) ، وأما عند الشافعي، فهو - أي: تقييد المطلق، كتقييد الرقبة في كفارة اليمين بقيد الإيمان - يكون بمنزلة تخصيص (6) العام، حتى جوّز ذلك بالقياس وخبر الواحد، قال: الرقبة عامة تتناول الكافرة و (7) المؤمنة، فإخراج

= (4/ 573) ؛ وابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم، حديث رقم 2553 (2/ 854) ؛ والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم، حديث رقم 1456 (2/ 442) وقال: حديث صحيح. وذكره أبو جعفر النحاس، وقال: إسناد الحديث صحيح، إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة، ولكنه سنة ثابتة. الناسخ والمنسوخ، ص 8.

(1) في"جـ"،"هـ": (بخبر) .

(2) الخبر عند المحدثين مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع والموقوف والمقطوع، فيشمل ما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة والتابعين.

وقيل: الحديث ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخبر ما جاء عن غيره. ومِن ثَمَّ قيل لمن يشتغل بالسنة: محدث، وبالتواريخ ونحوها: أخباري.

وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. [انظر: شرح تخبة الفكر، ص 5؛ وتدريب الراوي (1/ 42) ؛ وأصول الحديث، ص 27 - 28] .

والمشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. [انظر: شرح نخبة الفكر، ص 5؛ وتدريب الراوي (2/ 173) ؛ أصول الحديث، ص 302] .

(3) أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 79) . وذكره القرطبي في تفسيره (6/ 283) ؛ والزمحشري في الكشاف (1/ 641) ، والنسفي في تفسيره (2/ 7) .

(4) قال الناسخ للشاملة:"في تحقيق آخر: عزاه السيوطي في الدر المنثور للحاكم، وقال: هي قراءة أُبَي (1/ 389) ". ا. هـ.

(5) انظر: كشف الأسرار (3/ 111) .

(6) في"ط": (تخصص) - بدون الياء -.

(7) سقط حرف العطف (الواو) من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت