وإن النسخ (في اللغة يقال) (1) لمعنَيَين:
-للإزالة، نسختِ الشمس الظل، أي: أزالته (2) ،
-وللنقل: نسختُ الكتاب، أي نقلتُ ما فيه إلى آخر (3) ، ومنه المناسخات في المواريث، لانتقال المال من وارث إلى وارث (3) .
وأما النسخ في الاصطلاح: فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (4) (5) .
واعلم،"أن الحجج الشرعية لا يقع التعارض بينها (6) حقيقة"؛ لأن ذلك من أمارات الجهل والعجز (7) ، فإن من أثبت حكما بدليل عارضه دليل آخر يوجب خلافه، كان ذلك لعجزه عن إقامة دليل سالم عن المعارضة، والعجز
= و (المنّ) : لغة (المنا) الذي يوزن به، وهو رطلان.
لسان العرب (منن) (13/ 418 - 419) .
أما الحديث، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، حديث رقم 3336 (3/ 631) ؛ والترمذي في كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن، حديث رقم 1320 (2/ 385) ؛ والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن (7/ 284) ؛ وابن ماجه في كتاب التجارات، باب الرجحان في الوزن، حديث رقم 2220 (2/ 785) ؛ وأحمد في مسنده (4/ 352) .
(1) في"و": (في الاصطلاح للغة يقابل) ، بزيادة لفط (الاصطلاح) وتحريف عبارة (يقال) .
(2) انظر: مادة (نسخ) في تهذيب اللغة (7/ 181 - 182) ؛ الصحاح (1/ 433) ؛ لسان العرب (3/ 61) .
(3) التناسخ في الميراث أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم. الصحاح، لسان العرب، تهذيب اللغة، نفس المواضع.
(4) عبارة (متأخر) ساقطة من"هـ".
(5) كشف الأسرار (3/ 156) ؛ الموافقات (3/ 108) ؛ نتهى الوصول، ص 113.
(6) في"د": (بينهما) - بزيادة ميم التثنية -.
(7) انظر: أصول السرخسي (2/ 12) ؛ والإتقان (3/ 89) .