جواز ذلك لغيره، وأنّه ليس من خصائصه.
وتعقّب: بأنّ الذي يقع بالتّبعيّة لا ينهض دليلًا للأصالة.
واستُدلَّ بخبر الباب على ردّ التّفصيل بين من صُلِّي عليه فلا يُصلَّى عليه , بأنّ القصّة وردت فيمن صلي عليه.
وأجيب: بأنّ الخصوصيّة تنسحب على ذلك.
واختلَفَ مَن قال بشرع الصّلاة لمن لَم يصل.
فقيل: يؤخّر دفنه ليصلي عليها من كان لَم يصل.
وقيل: يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر.
وكذا اختلف في أمد ذلك:
فعند بعضهم: إلى شهر، وقيل: ما لَم يَبْلَ الجسد.
وقيل: يختصّ بمن كان من أهل الصّلاة عليه حين موته , وهو الرّاجح عند الشّافعيّة، وقيل: يجوز أبدًا
وفي الحديث الرد على من منع الدفن بالليل , محتجًّا بحديث جابر , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - زجر أن يقبر الرّجل ليلًا إلاَّ أن يضطرّ إلى ذلك. أخرجه ابن حبّان.
لكن بيّن مسلم في روايته السّبب في ذلك. ولفظه: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا , فذكر رجلًا من أصحابه قبض وكفّن في كفن غير طائل وقبر ليلًا، فزجر أن يقبر الرّجل بالليل حتّى يُصلِّي عليه، إلاَّ أن يضطرّ إنسان إلى ذلك. وقال: إذا ولِي أحدكم أخاه فليُحسن كفنه. فدلَّ على أنّ النّهي بسبب تحسين الكفن.