فهرس الكتاب

الصفحة 2071 من 3963

ولَم يقل بظاهر حديث أسامة إلاَّ أحمد وعطاء , فقالا: لو لَم يطف للقدوم ولا لغيره وقدّم السّعي قبل طواف الإفاضة أجزأه، أخرجه عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ عنه.

وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قويّ من جهة أنّ الدّليل دلَّ على وجوب اتّباع الرّسول في الحجّ بقوله"خذوا عنّي مناسككم"وهذه الأحاديث المرخّصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السّائل"لَم أشعر"فيختصّ الحكم بهذه الحالة , وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتّباع في الحجّ. وأيضًا فالحكم إذا رتّب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لَم يجز اطّراحه، ولا شكّ أنّ عدم الشّعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة، وقد علق به الحكم فلا يمكن اطّراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه.

وأمّا التّمسّك بقول الرّاوي"فما سئل عن شيء إلخ"فإنّه يشعر بأنّ التّرتيب مطلقًا غير مراعًى.

فجوابه: أنّ هذا الإخبار من الرّاوي يتعلق بما وقع السّؤال عنه , وهو مطلق بالنّسبة إلى حال السّائل , والمطلق لا يدلّ على أنّ أحد الخاصّين سنّة. فلا يبقى حجّة في حال العمد. والله أعلم.

تكميل: قال ابن التّين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهما يعني المذكورتين في رواية مالك , لأنّه خرج جوابًا للسّؤال ولا يدخل فيه غيره. انتهى

وكأنّه غفل عن قوله في بقيّة الحديث"فما سئل عن شيء قدّم ولا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت