فهرس الكتاب

الصفحة 2168 من 3963

للشّافعيّة. أصحّها: أن يجعلا نفس النّبذ بيعًا كما تقدّم في الملامسة , وهو الموافق للتّفسير في الحديث المذكور.

والثّاني: أن يجعلا النّبذ بيعًا بغير صيغة.

والثّالث: أن يجعلا النّبذ قاطعًا للخِيَار.

واختلفوا في تفسير النّبذ.

فقيل: هو طرح الثّوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور.

وقيل: هو نبذ الحصاة، والصّحيح أنّه غيره. وقد روى مسلم"النّهي عن بيع الحصاة"من حديث أبي هريرة.

واختلف في تفسير بيع الحصاة.

فقيل: هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي حصاةً، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرّمي.

وقيل: هو أن يشترط الخِيَار إلى أن يرمي الحصاة.

والثّالث: أن يجعلا نفس الرّمي بيعًا.

وقوله في الحديث"لمس الثّوب لا ينظر إليه"استُدل به.

وهو القول الأول. على بطلان بيع الغائب. وهو قول الشّافعيّ في الجديد.

القول الثاني: عن أبي حنيفة. يصحّ مطلقًا ويثبت الخِيَار إذا رآه , وحكي عن مالك والشّافعيّ أيضًا.

القول الثالث: عن مالكٍ. يصحّ إن وصفه وإلَّا فلا، وهو قول الشّافعيّ في القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الظّاهر، واختاره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت