فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 3963

قال: وأمّا تسويته في النّهي بينه وبين مهر البغيّ وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لَم يؤذن في اتّخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنّهي في هذه الثّلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعمّ من التّنزيه والتّحريم، إذ كان واحد منهما منهيًّا عنه , ثمّ تؤخذ خصوصيّة كل واحد منهما من دليل آخر، فإنّا عرفنا تحريم مهر البغيّ وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرّد النّهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النّهي والإيجاب على النّفي

قوله: (ومهر البغيّ) وهو ما تأخذه الزّانية على الزّنا. سمّاه مهرًا مجازًا.

والبغيّ: بفتح الموحّدة وكسر المعجمة وتشديد التّحتانيّة. وهو فعيل بمعنى فاعلة , وجمع البغيّ بغايا، والبغاء بكسر أوّله الزّنا والفجور، وأصل البغاء الطّلب غير أنّه أكثر ما يستعمل في الفساد، يستوي في لفظه المذكّر والمؤنّث.

قال الكرمانيّ [1] : وقيل وزنه فعول، لأنّ أصله بغوي أبدلت الواو ياء ثمّ كسرت الغين لأجل الياء التي بعدها.

واستُدل به على أنّ الأمة إذا أكرهت على الزّنا فلا مهر لها، وفي وجه للشّافعيّة يجب للسّيّد

(1) هو محمد بن يوسف , سبق ترجمته (1/ 18)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت