فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 3963

في العقيقة. [1]

قوله: (فأجلسه) أي: وضعه إن قلنا إنّه كان لَمّا ولد، ويحتمل: أن يكون الجلوس حصل منه على العادة , إن قلنا كان في سنّ من يحبو كما في قصّة الحسن.

قوله: (على ثوبه) أي: ثوب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , وأغرب ابن شعبان من المالكيّة , فقال: المراد به ثوب الصّبيّ , والصّواب الأوّل.

قوله: (فنضحه) ولمسلمٍ من طريق الليث عن ابن شهابٍ"فلم يزد على أن نضح بالماء"وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهابٍ"فرشّه"زاد أبو عوانة في صحيحه"عليه". ولا تخالف بين الرّوايتين - أي بين نضح ورشّ -؛ لأنّ المراد به أنّ الابتداء كان بالرّشّ وهو تنقيط الماء , وانتهى إلى النّضح وهو صبّ الماء.

ويؤيّده رواية مسلمٍ في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام"فدعا بماءٍ فصبّه عليه"ولأبي عوانة"فصبّه على البول يتبعه إيّاه".

قوله: (ولَم يغسله) ادّعى الأصيليّ أنّ هذه الجملة من كلام ابن شهابٍ راوي الحديث , وأنّ المرفوع انتهى عند قوله"فنضحه". قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهابٍ , وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال

(1) هذا مصير من الشارح أنَّ حديث أم قيس هو نفسه حديث عائشة , وقد أورد البخاري في"صحيحه"حديث عائشة برقم (5468) في كتاب العقيقة"باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لَم يعق عنه، وتحنيكه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت