عائشة , وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطّبرانيّ وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عبّاس. وأخرجه التّرمذيّ والنّسائيّ من هذا الوجه فقالا:"بعشرين"ولعله كان دون الثّلاثين فجبر الكسر تارةً , وألغى أخرى.
ووقع لابن حبّان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس"أنّ قيمة الطّعام كانت دينارًا", وزاد أحمد من طريق شيبان في آخره"فما وجد ما يفتكّها به حتّى مات".
قوله: (طعامًا) زاد الشيخان في رواية لهما"إلى أجل". ولهما أيضًا"بنسيئةٍ"بكسر المهملة والمدّ. أي: بالأجل. وفي صحيح ابن حبّان من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش , أنّه سنة.
وللبخاري من طريق سفيان عن الأعمش , قالت: توفّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونةٌ عند يهوديٍّ بثلاثين صاعًا من شعيرٍ.
قال ابن بطّال: الشّراء بالنّسيئة جائز بالإجماع. انتهى
تكميل: قال البخاري"باب من اشترى بالدّين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته"أي: فهو جائز، وكأنّه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عبّاس مرفوعًا"لا أشتري ما ليس عندي ثمنه"وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه , في أثناء حديث تفرّد به شريك عن سماك , واختلف في وصله وإرساله.
ثمّ أورد فيه حديث جابر"في شراء النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - منه جمله في السّفر"