فهرس الكتاب

الصفحة 2676 من 3963

في نفس الأمر مرفوعًا، فقد ثبت ذلك من غير روايته، فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر أيضًا [1] عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء.

قال: وزاد ابن نمير"والشّغار أن يقول الرّجل للرّجل زوّجني ابنتك وأزوّجك ابنتي وزوّجني أختك وأزوّجك أختي"

وهذا يحتمل: أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع.

ويحتمل: أن يكون تلقّاه عن أبي الزّناد.

ويؤيّد الاحتمال الثّاني. وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضًا.

فأخرج عبد الرّزّاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعًا: لا شغار في الإسلام، والشّغار أن يزوّج الرّجل الرّجل أخته بأخته.

وروى البيهقيّ من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريجٍ عن أبي الزّبير عن جابر مرفوعًا: نهي عن الشّغار، والشّغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه.

وأخرج أبو الشّيخ في"كتاب النّكاح"من حديث أبي ريحانة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول: زوِّج هذا من هذه , وهذه من هذا. بلا مهر.

(1) مقصود الشارح بقوله (أيضًا) أن عبيد الله كما روى حديث الباب عن نافع عن ابن عمر , كذا أيضًا رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت