فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 3963

صديقٍ , وما يعدّ قبضًا وإيداعًا وهديّةً وغصبًا وحفظ وديعةٍ وانتفاعًا بعاريةٍ.

ومنها الرّجوع إليه في أمرٍ مخصّصٍ كألفاظ الأيمان وفي الوقف والوصيّة والتّفويض ومقادير المكاييل والموازين والنّقود وغير ذلك.

وفي قصّة هند بنت عتبة أنّه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب فدلَّ على أنّها تجب عليه دونها.

فأراد البخاريّ أنّه لَمَّا لَم يلزم الأمّهات نفقة الأولاد في حياة الآباء. فالحكم بذلك مستمرّ بعد الآباء.

ويقوّيه قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ} أي: رزق الأمّهات وكسوتهنّ من أجل الرّضاع للأبناء، فكيف يجب لهنّ في أوّل الآية , ويجب عليهنّ نفقة الأبناء في آخرها؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت