فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 3963

وقال الطحاوي: لَمّا أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعةٌ , دلَّ على أنَّ فرضها الغسل.

وتعقبه ابن المنير: بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل.

وقوله"أرجلنا"قابَلَ الجمعَ بالجمع , فالأرجل موزَّعة على الرجال , فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت