فهرس الكتاب

الصفحة 2590 من 2679

وقوله: إذا كانوا في حجره، يحترز عمّا لو شهد لهم بعد زوال ولايته عنهم، فإن شهادته إذن تقبل لزوال المقتضي للمنع والحكم في أمين الحاكم يشهد ليتم تحت ولايته كالحكم في الوصي سواء. ونصّ الخرقي على هذه المسألة يؤيد: أن قوله ثم: ولا تقبل شهادة خصم، أن مراده العدو. والله أعلم.

(قال) : وإذا شهد من يحنق في الأحيان قبلت شهادته في إفاقته.

(ش) : حكى ابن المنذر هذا إجماعًا ممن يحفظ عنه من أهل العلم، ويشهد له أن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها، بدليل الصبي إذا كبر، وهذه العبارة تشعر بأن الغالب عليه الإفاقة، وهي عبارة الشيخين، ونحوها عبارة ابن حمدان، قال: تقبل ممن يصرع في شهر مرتين، قال: وقيل: [تقبل] [1] ممن يفيق أحيانًا حال إفاقته. وكل هؤلاء لم يشترطوا أن يحتمل حال إفاقته، بل التعليق السابق، وهو لأبي محمد، يقتضي عدم اشتراط ذلك. وفيه نظر. والله أعلم.

(قال) : وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في الدابة.

(ش) : هذا منصوص أحمد، للحاجة الداعية إلى ذلك، إذ لا يمكن كل أحد أن يشهد به، بل يختص بنوع خاص، فأشبه العيوب تحت الثيب، وكذلك الحكم في كل ما يختص بمعرفة الأطباء. والله سبحانه أعلم.

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"أ"وأثبتناه من النسخة"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت