فهرس الكتاب

الصفحة 1884 من 2679

] كتاب الرضاع [

)ش): الرضاع: مص الثدي. فتح الراء وكسرها. مصدر رضع الصبي الثدي بكسر الضاد وفتحها يرضع ويرضع بالفتح مع الكسر والكسر مع الفتح.

والرضاع محرم بالإجماع، وسنده قوله سبحانه وتعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" [2] وقد تقدم ذلك.

)قال): والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدًا.

)ش): اختلف الراوية عن إمامنا أحمد في القدر الذي يتعلق به التحريم من الرضاع. فروى: أنه لا حد لذلك، بل قليل الرضاع وكثيره سواء، اعتمادًا على إطلاق قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم"إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"،"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [3] . وعن عقبة بن الحارث:"أنه تزوج أم يحيى بنت"

(1) الآية 23 من سورة النساء.

(2) أخرجه البخاري في الخمس (4) وفي النكاح (20، 21) ، وأخرجه مسلم في الرضاع (1) ، والإمام مالك في الرضاع (1) .

(3) أخرجه البخاري في الشهادات (7) وفي النكاح (21، 27، 117) وفي الخمس (4) ، وأخرجه مسلم في الرضاع، 1، 2، 9، 12)، وأبو داود في النكاح (6) ، وابن ماجه في النكاح (34) ، والدارمي في النكاح (48) ، والإمام مالك في الرضاع (1، 2، 16) ، والإمام أحمد في 1/ 275، 290، 329، 339 وفي 4/ 4، 5 وفي 6/ 44، 51، 66، 72، 102، 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت