[باب [زكاة] [1] الغنم]
(ش) : الأصل في وجوبها الإجماع، وسندها ما تقدم من حديث أبي بكر الصديق وغيره. والله أعلم.
(قال) : وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة.
(ش) : أقل نصاب الغنم أربعون، فليس فيما دونها صدقة، لحديث أبي بكر:"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، شاة واحدة فلا شيء فيها [2] إلا أن يشاء ربها"والله أعلم.
(قال) : فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة.
(ش) : الأصل في هذه الجملة ما تقدم من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو نص في ذلك. والله أعلم.
(قال) : فإذا زادت ففي كل مائة شاة، شاة.
(ش) : ظاهر هذا أنه بعد الثلاثمائة يستأنف الفريضة فيجب في كل مائة شاة، شاة، فعلى هذا لا يجب شيء إلى أربعمائة فيجب أربع شياه، هذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار القاضي وجمهور الأصحاب، لما تقدم من حديث أبي بكر، وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر، نحو ذلك.
(1) في نسخة"أ":"صدقة".
(2) نص حديث أبي بكر - رضي الله عنه:"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة". (انظر البخاري 2/ 124 كتاب الزكاة) .