القضاء. [نعم] [1] قيل: بسقوط القضاء مع السكر بشرط الأكراه، وهذا كله على المذهب المقطوع به من أن المجنون لا قضاء عليه اعتمادًا على قوله صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاث"الحديث. أما إن قيل بوجوب القضاء عليه على رواية حنبل الضعيفة، فإن من تقدم يجب القضاء بلا ريب. والله أعلم.
(ش) : الآذان في اللغة هو الإعلام. ومنه قوله تعالى: {وأذان من الناس ورسوله} [2] أي وإعلام. وأصله من الأذن، وهو الاستماع، فإنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إن سمعوه علموا أنهم ندبوا لذلك [3] . وهو في الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص ويحصل به أيضًا الإعلام بالدعاء إلى الجماعة بإظهار شعائر الإسلام. ويطلق على الإقامة أيضًا، لأنها إعلام بإقامة الصلاة والأصل فيه ما روى محمد بن إسحاق، حديث محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي قال:"لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس"
(1) (سقط لفظ"نعم"من النسخة"ب".)
(2) الآية 3 من سورة التوبة.
(3) وقال الحارث بن حلزة:
آذنتنا ببينها أسماء ... رب ثاو يمل منه الثواء
أي أعلمتنا.