فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 2679

[كتاب الجنائز]

(ش) : الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، وقيل بالفتح: الميت، وبالكسر: الأعواد التي يحمل عليها. وقيل عكسه، حكاه صاحب المطالع، مشتق من جنز يجنز إذا استقر. قاله ابن فارس.

(قال) : وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة.

(ش) : روى عبد الله بن عمير عن أبيه - وكانت له صحبة:"أن رجلًا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: سبع، فذكر منا استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا" [1] رواه أبو داود، وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال:"وجهوني"وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستحب توجيهه قبل تيقن موته. وقد أنكر ذلك سعيد بن المسيب. والمشهور في المذهب أن الأولى التوجيه [2] ، لأن فاطمة فعلت ذلك. ولأنه الذي عليه الناس سلفًا وخلفًا والأفضل فيه الاستلقاء غلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة في رواية اختارها أبو الخطاب لأنه أسهل في خروج روحه - وعنه وهو المشهور وصححه أبو البركات: أن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، لأن فاطمة كذلك فعلت. وعنه يخير بينهما. وبه قطع أبو البركات في محرره.

(قال) : وغمضت عيناه.

(1) أخرجه أبو داود في الوصايا (10) .

(2) فإنهم لما أرادوا أن يحولوا سعيد بن المسيب إلى القبلة قال: ما لكم؟ قالوا نحولك إلى القبلة. قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا. والأولى التوجيه وفعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورًا بينهم بفعله المسلمون كلهم بموتاهم. (المغني والشرح الكبير: 2/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت