فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 2679

(ش) : إذا تيقن موته استحب تغميض عينيه [1] لئلا يقبح منظره. وعن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرًا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت" [2] رواه ابن ماجة وأحمد. قال أحمد: يقول إذا غمضه بسم الله، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(قال) : وشد لحياه، لئلا يسترخي فكه.

(ش) : عن عمر - رضي الله عنه:"أنه لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله: إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع كفك اليمني على جبهتي، واليسرى تحت ذقني"ولأنه إذا ترك قد تدخل الهوام في فيه.

(قال) : وجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه.

(ش) : عن أنس - رضي الله عنه:"إذا مات مولى له فقال ضعوا على بطنه شيئًا من حديد"انتهى. وإذا لم يكن حديد فطين مبلول.

(قال) : وإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه.

(ش) : وإذا أريد غسله وجب ستر عورته، وهو ما بين سرته وركبتيه على المذهب، أو السوءتان فقط على رواية، حذار من النظر إليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي:"لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت" [3] .

واستحب تجريده على ظاهر كلام الخرقي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد،

(1) يستحب أن يتولى ذلك منه أوفق الناس به ويكون بأرفق ما يكون عليه وقال أحمد:"تغمض المرأة عينه إذا كانت ذات محرم له"وقال: يكره للحائض والجنب تغميضه وأن تقرباه (المغني والشرح الكبير: 2/ 307) .

(2) أخرجه ابن ماجة في الجنائز (6) ، والإمام أحمد في 4/ 123.

(3) أخرجه أبو داود في الجنائز (28) ، وابن ماجة في الجنائز (8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت