فهرس الكتاب

الصفحة 1619 من 2679

سكينة بنت حنظلة - رضي الله عنها - قالت:"أستأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدني من مهلكة زوجي. فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من علي، وموضعي من العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك تخطبتي في عدتي. قال: إنما أخبرتك لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: قد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي كانت تلك خطبته"رواه الدارقطني [1] .

والتصريح الذي لا يحتمل غير النكاح، كقوله: إني أريد أن أتزوجك، ونحوه.

تنبيه: حيث حرم التصريح أو التعريض ففعل ونكح، وذكره القاضي وابن عقيل وأبو محمد، وغيرهم. وهو قياس قول أحمد في الخطبة على خطبة أخيه، ويتخرج وجهًا بالبطلان كالوجه في الخطبة. والله اعلم.

[باب نكاح أهل الشرك وغيره]

(قال) : وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن، بن منه.

(ش) : لعموم قوله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [2] ولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول تعلقت به الفرقة في الحال كالردة. وقول الخرقي:"وإذا أسلم"

(1) الحديث من سنن الدارقطني: كتاب النكاح: 3/ 224.

(2) (أخرجه الآية 10 من سورة الممتحنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت