فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 2679

الوثني"وكذلك كل كافر وإن كان من أهل الكتاب [1] وقوله: (وقد تزوج بأربع) لا مفهوم له، بل لو تزوج بواحدة أو أكثر كان ولذلك، وقوله: (وثنيات) : وكذلك من في معنا هن كالمجوسيات، أما كن كتابيات فإن النكاح لا ينفسح، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى."

تنبيه: البينونة هنا فسخ لا طلاق، نص عليه أحمد. والله أعلم.

(قال) : وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالًا، أو نصف صداق مثلها، إن كان ما سمي لها حرامًا.

(ش) : إذا بن منه والحال ما تقدم كان لكل واحدة منهن نصف الصداق [2] على المشهور من الروايتين، والمختار للأصحاب الخرقي وأبي بكر والقاضي وغيرهم، إذ الفرقة حقيقية من جهته، أشبه ما لو طلقها، والثانية لا شيء لها نظرًا إلى أنه قد فعل الواجب عليه، هي بتأخيرها عن الإسلام كان الفرقة من جهتها، وحذرًا من التنفير عن الإسلام باجتماع فسخ النكاح عليه ووجوب المهر. وعلى المذهب لها نصف المسمى إن كان صحيحًا ونصف مهر مثلها إن كان فاسدًا، وإن لم يكن مسمى فالمتعة. والله أعلم.

(قال) : ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول، بن منه أيضًا.

(ش) : لما تقدم فيما إذا أسلم الزوج وحذرًا من إقرار مسلمة تحت مشرك. والله أعلم.

(قال) : ولا شيء عليه لواحدة منهن.

(1) مثل الكتابي بتزوج بوثنية أو مجوسية، ثم أسلم أحدهما، تعجلت الفرقة بينهما من حين أسلامه. بكون ذلك فسخًا لا طلاقًا. (المغني والشرح الكبير: 7/ 532) .

(2) الأولى أن يقال نصف المسمى إن كانت التسمية صحيحة ونصف مهر مثلها إن كانت التسمية فاسدة. (المغني والشرح الكببر: 7/ 533.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت