فهرس الكتاب

الصفحة 1918 من 2679

الثالثة: إذا كان الزوج عبدًا، فعلى الأولى لا شيء عليه لأنه لا تلزمه نفقة ولده، وعلى الثانية عليه النفقة لما تقدم.

الرابعة: إذا كانت حاملًا من نكاح فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين، فعلى الأولى تجب في النفقة نظرًا للولد.

وعلى الثانية لا تجب، إذ لا نكاح.

الخامسة: إذا كان الزوج غائبًا أو معسرًا، فعلى الأولى لا شيء لها إذ نفقة القريب تسقط بمضي الزمان وبالإعسار، وعلى الثانية تثبت في ذمة الغائب تلتزم المعسر. والله أعلم.

[باب من أحق بكفالة الطفل]

(ش) : كفالة الطفل واجبة، لأن الصبي بذلك بتركها فوجبت كالإنفاق عليه ويتعلق بها حق لقرابته لما سيأتي. والله أعلم.

(قال) : والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت.

(ش) : إذا افترق الزوجان وبينهما ولد فالأم أحق به في الجملة إن كان طفلًا بلا خلاف نعلمه، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده:"أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي"رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. ويروى:"أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - بعاصم لأمه، أم عاصم. وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك"رواه سعيد في سننه. ولأنها أقرب الناس إليه مع أبيه، وتتميز عن الأب بأنها تلي بنفسها، والأب لا يلي بنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت