فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 2679

النماء إذا حال الحول.

(ش) : حول النماء في التجارة حول الأصل [1] إذ لو اعتبر لكل جزء حولًا، لأفضي ذلك إلى حرج ومشقة وهما منتفيان شرعًا، ولأنه نماء خيار في الحول تابع لأصله في الملك، فيضم إليه في الحول كالنتاج، ودليل الأصل قول عمر لساعيه:"اعتد عليهم بالسخلة، ولا تأخذها منهم"، والله أعلم.

[باب زكاة الدين والصدقة]

(ش) : الصدقة بفتح الصاد وضم الدال لغة في الصداق. بفتح الصاد وكسرها. وفيه لغتان أخريان، صدقة بسكون الدال وفتح الصاد وضمها.

(قال) : وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه.

(ش) : قد تقدمت هذه المسألة مبسوطة في باب زكاة الزروع، والثمار، ونزيد هنا أن ظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يكون الذين لآدمي أو لله تعالى كالكفارة ونحوها. وفي دين الله تعالى حيث منع دين الآدمي روايتان أصحهما أنه كدين الآدمي.

والثانية: لا يمنع. وإن منع دين الآدمي، ومبنى ذلك عند القاضي وأتباعه على أن الذين هل يمنع وجوب الزكاة. وفيه روايتان. فإن قيل يمنع، لم يمنع الكفارة ونحوها الزكاة لضعفها عن الدين. وإن قيل لا يمنع منعت الكفارة الزكاة، لأنها إذن أقوى من الذين، وإذا منع الضعيف فالقوي أولى. واختلف في الخراج فقال القاضي وغيره. هو من ديون الله تعالى. وقال أبو العباس بل من ديون الآدميين كديون بيت المال، والزكاة دين الله تعالى فيمنع الزكاة عند

(1) لأنه تابع له في الملك فتبعه في الحول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت