فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 2679

[كتاب الوكالة]

(قال) : الوكالة.

(ش) : الوكالة بفتح الواو وكسرها: التفويض.

وفي الاصطلاح: التفويض في شيء خاص في الحياة [1] . وهي جائزة بالإجماع. وسنده قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [2] ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لقبض الصدقات. وقوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامًا فليتأكد برزق منه} [3] وأيضًا توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة، وتوكيل أَبي رافع في تزويج ميمونة وعمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة.

(قال) : ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق، والعتق والطلاق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا.

(ش) : يجوز التوكيل في الشراء لما تقدم من الآية والخبر، ولذلك قدمه الخرقي. وفي البيع لأنه في معناه وكذلك ما في معناهما من الإجارة والصلح والرهن والجعالة والمساواة والنكاح ونحو ذلك من عقود المعارضات، ويجوز التوكيل في مكالبة الحقوق لأن عليًا - رضي الله عنه - وكل عقيلًا عند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقال:"ما قضى له فلي. وما قضى عليه فعلي"ووكل عبد الله بن جعفر عند

(1) قال في الرعاية الكبرى: الوكالة: عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة. وقال في الوجيز: هي عبارة عن اشتنابة الجائز التصرف فيما له فعله حال الحياة. (الإنصاف: 5/ 353) .

(2) الآية 60 من سورة التوية.

(3) الآية 19 من سورة الكهف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت