فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 2679

[كتاب البيوع]

(ش) : البيوع، جمع بيع. مصدر باع يبيع. بمعنى ملك. ومعنى اشترى، ولذلك اشترى يكون بالمعنيين، وعنى أبي عبيدة وغيره: أباع. بمعنى باع وهو في اللغة: قيل أن يدفع عوضًا ويأخذ معوضًا منه وقال أبو عبد الله السامري، إنه الإيجاب والقبول إذا تناول عينين. أو عينًا بثمن.

وفي الشرع: قال القاضي وابن الزاغوني، وغيرهما: إنه عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن عينين لتمليك. وأبدل السامري عينين بمالين ليحترز عما ليس بمال. فلا يطرد لدخول الربا. وقد يدخل القرض على الثاني فلا ينعكس لخروج بيع المعاطاة، على رواية مختارة، وخروج المنافع كممر الدار ونحوه.

والبيع في الذمة. وقال أبو محمد: مبادلة المال بالمال لغرض التملك فدخلت المعاطاة" [1] وقد يدخل القرض. لأنه وإن قصد فيه التملك. لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق. لكنه يدخل عليه الربا."

وحده بعض المتأخرين بأنه تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد، بعوض مالي على التأبيد. ويدخل عليه أيضًا القرض والربا، وبالجملة الحدود قلما يسلم منهما. انتهى.

(1) قال في الوجيز: هو عبارة عن تمليك عين مالية. أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي. وهذا يرد عليه الربا والقرض. ولو قيل: هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما كذلك على التأبيد فيما بغير ربا ولا قرض: لسلم (الإنصاف: 4/ 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت