فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 2679

المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة - أو الرابعة - فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم.

وذلك في رمضان" [1] . وقدر ذلك عشرون ركعة، لما روى يزيد بن رومان قال:"كان الناس في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة"وهذا بحضرة الصحابة، ولم ينقل إنكاره، فكان ذلك إجماعًا. والله أعلم."

[باب الإمامة]

(قال) : ويصلي بهم أقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأسنهم، فإن استووا فأشرفهم، فإن استووا فأقدمهم هجرة.

(ش) : المعروف المشهور عندنا أن القارئ إذا عرف ما يعتبر للصلاة مقدم على الفقيه، لما روى أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا."

ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على مكرمته إلا بإذنه" [2] ."

(1) أخرجه البخاري في التهجد (5) وفي الأذان (80) والتراويح (1) ، وأخرجه مسلم في المسافرين (177، 178، وأبو داود في رمضان(1) ، والنسائي في قيام الليل (1، 4) .

(2) أخرجه مسلم في المساجد (290، 291) ، وأبو داود في الصلاة (60) ، والترمذي في المواقيت) 60) وفي الأدب (24) ، وأخرجه النسائي في الإمامة (3، 6) ، وابن ماجة في الإقامة (46) ، والإمام أحمد في 4/ 118، 121، 122، وفي 5/ 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت