فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 2679

لأن السكنى ليست كالعمرى، والرقبى.

(ش) : هذه هبة منفعة، والمنافع إنما تستوفي بمضي الزمان شيئًا فشيئًا فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه، وقوله: لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى.

قد تقدم بيان العمري.

أما الرقبة فهي هبة ترجع إلى المرقب إذا مات المرقب ومعناها أنها لآخرهما موتًا وحكمها حكم العمري المشروط رجوعها إلى المعمر فيها الروايات، سواء أطلق فقال: أرقبتك هذه أو صرح بموضوعها فقال: هي لآخرنا موتًا. والله أعلم.

[باب اللقطة]

(ش) : حكي عن الخليل - رحمه الله: اللقطة، بضم اللام، وفتح القاف: الكثير الالتقاط. وبسكون القاف: ما يلتقط قال أبو منصور: وهو قياس اللغة. وقال الأصمعي، وابن الأعرابي، والفراء: هي، بفتح القاف: اسم للمال الملقوط أيضًا. ويقال فيه أيضًا: لقيطة بضم اللام، ولقطة بفتح اللام والقاف. وهي في الاصطلاح: المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره.

والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب فقال: أعرف وكاءها وعفافها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، تأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت