(ش) : الطلاق لغة: التخلية. يقال طلقت الناقة، إذا سرحت حيث شاءت. وجلس فلان في الحبس طلقًا، إذا كان بغير قيد. والإطلاق: الإرسال.
وهو في الشرع راجع لذلك، لأنه حل قيد النكاح، ومن حل نكاحها فقد خليت. ويقال: طلقت المرأة. وطلقت بفتح اللام وضمها، تطلق بضم اللام فيها طلاقًا وطلقة [1] . والله أعلم.
(قال) : وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
(ش) : طلاق السنة: ما أذن فيه صاحب الشرع [2] . وعكسه طلاق البدعة: ما نهى عنه. ولأن خلاف أن المطلق على هذه الصفة مطلق للسنة. قاله ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. والأصل فيه قول تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [3] إلى قوله سبحانه: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} . قال ابن مسعود في تفسيرها: طاهرًا من غير جماع ونحوه. وعن ابن
(1) قال في الرعاية الكبري: حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها، وقيل: هر تحريم بعد تحليل كالنكاح: تحليل بعد تحريم.
(2) وهر الطلاق في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.
(3) الآية 1 من سورة الطلاق.