فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 2679

[كتاب العدد]

(ش) : العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو غير ذلك، على ما يعرف إن شاء الله تعالى.

والأصل فيها قول الله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [1] وقوله سبحانه: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [2] أي فعدتهن كذلك، أو فكذلك، أو اللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحض، فعدتهن ثلاثة أشهر. وملخصه: هل في الآية تقديم وتأخير؟ أو تقدير؟ وعلى الثاني هل المقدر مفرد أو جملة؟ خلاف. وقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [3] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:"اعتدي في بيت"

ابن أم مكتوم" [4] في أحاديث غير ذلك. مع أن مشروعية ذلك الإجماع. والحمد لله."

(قال) : وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلال بها، فعدتها ثلاث حيض.

(1) الآية 288 من سورة البقرة.

(2) الآية 4 من سورة الطلاق.

(3) الآية 234 من سورة البقرة.

(4) أخرجه مسلم في الطلاق (35، 45) ، والنسائي في النكاح (22) ، والإمام مالك في الطلاق (67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت