(ش) : الولاء - بفتح الواو - ممدودًا. ولاء، العتق.
ومعناه إذا عتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث، وولاية النكاح وغير ذلك.
وثبوته في الجملة بالإجماع وقد قال صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق" [1] وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر- رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" [2] رواه أبو يعلي الموصلي وأبو حاتم البستي وتكلم فيه البيهقي وغيره ورواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر ورواه الخلال عن عبد الله بن أبي أوفى.
(قال) : والولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما.
(ش) : صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولاء لمن أعتق"وفي رواية لمسلم وغيره:"إنما الولاء لمن أعتق" [3] وللبخاري في رواية الولاء لمن أعطى الورق وولي
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض باب في الولاء: 2/ 114، وابن ماجه في سننه، كتاب العتق، باب المكاتب: 2/ 843 حديث رقم 2521.
(2) أخرجه الدارمي في سننه، كتاب الفرائض، باب بيع الولاء: 2/ 398، والبيهقي في سننه، كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكًا له: 10/ 292.
(3) أخرجه مسلم في صحيحة، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق: 4/ 213.