فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 2679

(كتاب المرتد)

(ش) : المرتد في اللغة: الراجع.

وفي الشرع: الراجع عن دين الإسلام إلى دين الكفر.

والأصل فيه قوله سبحانه: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} [1] الآية. وفي الصحيح:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه" [2] . والله أعلم.

(قال) : ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء كان بالغًا عاقلا: دُعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع وإلا قتل.

(ش) : الأصل في قتل المرتد في الجملة ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" [3] رواه الجماعة. وعن أبي أمامة سهل بن حنيف:"أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم"

(1) الآية 217 من سورة البقرة.

(2) أخرجه البخاري في الجهاد (149) وفي الاعتصام (28) وفي الاستتابة (2) ، وأبو داود في الحدود (1) ، والترمذي في الحدود (25) ، والنسائي في التحريم (14) ، وابن ماجه في الحدود (2) ، والإمام أحمد في 1/ 2، 7، 282، 283، 323 وفي 5/ 231.

(3) سبق تخريج الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت