فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 2679

[باب ما يوجب الغسل]

(ش) : قال القاضي عياض: الغسل، بفتح الغين: الماء، وبالضم: الفعل، وقال ابن سالم: الغسل بالضم الاغتسال، والماء الذي يغتسل به. وقال الجوهري: غسلت الشيء غسلًا بالفتح. والاسم الغسل بالضم، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. [والله أعلم] [1] .

(قال) : والموجب للغسل خروج المني.

(ش) : خروج المني في الجملة موجب للغسل اتفاقًا، وقد قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [2] وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الماء من الماء" [3] وفي الصحيحين عن أم سلمة:"أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك. وبم يشبهها ولدها" [4] وفي رواية لمسلم:"ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه منه" [5] والألف واللام في كلام الخرقي يجوز أن تكون لمعهود ذهني وهو المني المعتاد وهو الخارج على وجه الدفق واللذة. فلا

(1) (ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".)

(2) الآية 6 من سورة المائدة.

(3) أخرجه مسلم في الحيض (81) ، وأبو داود في الطهارة (83) ، والترمذي في الطهارة (81) ، والنسائي في الطهارة (131) ، وابن ماجة في الطهارة (110) ، والدارمي في الوضوء (74) ، والإمام أحمد في 3/ 29، 36، وفي 5/ 115، 116، 416، 421.

(4) أخرجه البخاري في العلم (50) وفي الأنبياء (1) وفي الأدب (68، 79) ، وأخرجه مسلم في الحيض (32، 33 (، والنسائي في الطهارة(130) ، وابن ماجة في الطهارة (107) ، والدارمي في الوضوء (76) ، والإمام أحمد في 6/ 92، 292، 302، 306، 409.

(5) أخرجه مسلم في الحيض (30) ، والنسائي في الطهارة (132) ، وابن ماجة في الطهارة (107) ، والإمام أحمد في 1/ 278، وفي 3/ 121، 199، 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت