فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 2679

المتجاوز عن المخرج لا يجزىء فيه الحجر [1] ، أما ما يشترط لزوال النجاسة بالماء فله محل آخر، قد تقدم. والله أعلم.

[باب ما ينقض الطهارة]

(ش) : نقضت الشيء إذا أفسدته، ونواقض الطهارة: مفسدات الطهارة: والمراد الطهارة الصغرى.

(قال) : والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر.

(ش) : الذي ينقض الطهارة أشياء أحدها: كل شيء خرج من قبل أو دبر، لقول الله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [2] وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة قال: فساء أو ضراط" [3] متفق عليه. وكلام الخرقي يشمل القليل والكثير لعموم ما تقدم. ويشمل أيضًا النادر كالدود والحصى، والشعر ونحو ذلك، لما روى علي - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"في المذي الوضوء، وفي"

(1) والمرأة البكر كالرجل، لأن عذرتها تمنع انتشار البول، أما الثيب، فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر، فكذلك. وإن تعدى إلى مخرج الحيض. فقد قال الأصحاب: يجب غسله، لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول. ويحتمل أن لا يجب، لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها، ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لكونه مما يحتاج إلى معرفته. (انظر المغني والشرح الكبير: 1/ 151) .

(2) الآية 43 من سورة النساء.

(3) أخرجه البخاري في الوضوء (2) ، والإمام أحمد في 2/ 308، وأبو داود في الطهارة (81) وفي الصلاة (187) ، والترمذي في الرضاع (12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت