فهرس الكتاب

الصفحة 1806 من 2679

[كتاب الظهار]

(ش) : الظهار مشتق من الظهر، وخص الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا جومعت، فأنت علي كظهر أمي. أي ركوبك للنكاح حرام يا كركوب أمي للنكاح.

قال ابن أبي الفتح وهو عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت فعل كظهر أمي. وكأنه يريد في الأصل، وإلا فالظهار في الاصطلاح أعم من هذا والأصل

فيه قول الله سبحانه: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم} [1] وما بعدها.

والسنة ما سيأتي فإن شاء الله تعالى.

وهو محرم. قال الله سبحانه: {وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا} وأكدت ذلك بقوله تعالى بعد: {ما هن أمهاتهم} وهذا اتفاق والحمد لله.

(قال) : وإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر امرأة أجنبية، أو أنت علي حرام، أو حرم عضوًا من أعضائها. فلا يراها حتى يأتي بالكفارة.

(ش) : قد اشتمل كلام الخرقي على مسائل:

(1) الآية 2 من سورة المجادلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت