الموات والميتة والموتان بفتح الميم والواو: الأرض الدارسة. قاله أبو محمد في المغني. وقال الفراء: الأرض التي لم تحيي بعد [1] . والأصل في جوازه ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها" [2] قال عروة:"قضى به عمر في خلافته"رواه البخاري. وعن أبي سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" [3] رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال: حسن غريب. وعن جابر- رضي الله عنه -، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له" [4] رواه أحمد والترمذي وصححه.
(1) وقال أهل اللغة: الموات من الأرض: هي التي لم تستخرج ولم تعمر، والأضبط أن يقال: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم لأن ذلك يخرج كل ما لا يملك بالإحياء. (الإنصاف: 6/ 355) .
(2) أخرجه البخاري في الحرث (15) ، وأخرجه الإمام أحمد في 6/ 120.
(3) أخرجه البخاري في الحرث (15) ، وأبو داود في الإمارة (37) ، والترمذي في الأحكام (38) ، والإمام مالك في الأقضية (26) ، والإمام أحمد في 5/ 327.
(4) أخرجه البخاري في الحرث (15) ، وأبو داود في الإمارة (37) ، والترمذي في الأحكام (37) ، والإمام مالك في الأقضية (26، 27) ، والدارمي في البيوع (65) ، والإمام أحمد في 3/ 303، 304، 327، 338، 363، 381.