فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 2679

[كتاب الجدات]

(قال) : وللجدة إذا لم تكن أم: السدس.

(ش) : ترث الجدة السدس بالإجماع، وقد شهد له ما روى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر، فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعي حتى أسال الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي [1] ، وتحجبها الأم من أي جهة كانت، لما اقتضاه كلام الخرقي، وهو إجماع أيضًا. لما روى بريدة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود [2] . والله أعلم.

(قال) : وكذلك إن كثرن يزدن على السدس فرضًا.

(1) أخرجه الترمذي في صحيحه، أبواب الفرائض، باب من جاء في ميراث الجدة، 3528 - 253.

(2) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في الجدة: 1102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت