فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 2679

تصير عشرين للأخت للأب والأم ثلاثة أخماسها اثني عشر، وللأخت من الأب الخمس أربعة، وللأخت من الأم كذلك، لكل واحدة سهم [1] .

بنت وأربع بنات ابن، وثلاث جدات، أيضًا من خمسة، وتصح من ستين، إذ سهم الجدات لا ينقسم عليهن، وكذلك سهام بنات الابن الرؤوس متباينة فإذا ضربت عدد أحدهما في الآخر كان اثني عشر ثم اضرب ذلك في خمسة بلغ ستين والله أعلم.

(1) للأخ لأم السدس، وللجدات الثلاث السدس، ثم يرد عليهم الباقي، وهو أربعة بنسبة سهامهم فيصير للأخ لأم ثلاثة سهام، وللجدات ثلاثة سهام لكل واحدة سهم واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت