وعن أحمد لا رد مطلقًا، والفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال وقد تقدم نص على ذلك والإشارة إلى دليله فيما إذا أوصى بجميع ماله.
ونقل عنه ابن منصور: لا يرد على ولد الأم مع الأم، ولا على الجد مع ذي سهم، ولعله تبع في ذلك أثرًا والله أعلم.
(قال) : وإن كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس، وللأخت للأم السدس، وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن، فصار المال بينهن على خمسة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت من الأب الخمس، والأخت من الأم الخمس.
(ش) : هذا مثال للرد وهو واضح وطريق العمل فيه أنك تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم وهي إذًا تخرج من ستة، إذ ليس في الفروض مالًا يخرج منها إلا الربع، والثمن وليسا لغير الزوجين، وليسا من أهل الرد، ثم تجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، كما صارت السهام في المسألة العائلة، وهي المسألة التي تضرب العدد الذي انكسرت عليه سهامه، وكذلك هنا إذا انكسر على فريق منهم، ضربته في عدد سهامهم، لأن ذلك صار أصل مسألتهم، ومن أمثلة المسألة: جدة وأخ من أم لكل واحد منهما السدس، أصلها اثنان، تصير ستة، للأخ من الأم ثلاثة، ولكل جدة سهم، وفي مثال الخرقي لو كانت الأخوات من الأب أربعًا فإنك تضرب سهمهن في أصل مسألتهن، وهو خمسة