فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 2679

وقيل عنه فيما إذا علم المأمومون أنهم يبنون ولو علم بعض المأمومين دون بعض، اختص البطلان بالعالم عند أبي محمد. والمنصوص أن البطلان يعم الجميع.

وتقييد الخرقي الحكم بالجنب يحتمل الاختصاص الحكم به ويحتمل أن قضاء الصحابة ورد به. وقد ألحق الأصحاب بالجنب المحدث الحدث الأصغر وروى ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وألحق أبو محمد النجاسة بذلك إن قيل ببطلان الصلاة بها مع السهو، نظرًا إلى أن جميع ذلك يخفى على المأمومين. والله أعلم.

[باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها]

(قال) : ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض، ويركع للطواف. ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صل في كل وقت نهى عن الصلاة فيه وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

(ش) : المعروف المشهور في المذهب أن أوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس.

وبعد الطلوع حتى ترتفع قيد رمح.

وعند قيامها حتى تزول.

وبعد العصر حتى تشرع في الغروب.

وإذا شرعت في الغروب حتى تتكامل. لما روى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت