فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 2679

"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس" [1] وعن أبي هريرة مثله. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس" [2] متفق عليهن. وعن عمرو بن عبسة قال:"قلت: يا رسول الله أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، وأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار" [3] رواه أحمد ومسلم. ولأحمد من حديث كعب بن مرة، أو مرة بن كعب السلمي قال:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليلة أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مقبولة حتى تصبح الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين" [4] مختصر. وعن عقبة بن عامر قال:"ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى"

(1) أخرجه الإمام أحمد في 1/ 17.

(2) أخرجه الإمام أحمد في 1/ 171.

(3) أخرجه مسلم في المساجد (195) ، وأبو داود في الصلاة (5) ، والترمذي في المواقيت (6) ، والنسائي في المواقيت (9) ، والإمام مالك في الموطأ في القرآن (46) ، والإمام أحمد في 13/ 103، 149، 185، 247.

(4) أخرجه النسائي في المواقيت (35) ، والإمام أحمد في 1/ 78، وفي 4/ 111، 112، 221، 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت