(ش) : الصداق: العوض الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام النكاح، ليدخل وطء الشبهة. وله ثمانية أسماء [1] : الصداق، والنحلة، قال الله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [2] والأجر، والفريضة، قال سبحانه: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [3] والمهر. قال صلى الله عليه وسلم:"فإن دخل بها فلها المهر استحل من فرجها" [4] والعلائق، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أدوا العلائق."
قالوا: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: مر يضى به الأهلون" [5] والعقر"بضم العين وسكون القاف"قال عمر - رضي الله عنه:"لها عقر نسائها" [6] والحباء"ممدودًا بكسر الحاء"قال الشاعر:"
أنكحها فقدها الأراقم ... في جنب وكان الحباء من آدم
والأصل في مشروعيته الإجماع، وقد دل عليه ما تقدم من الآيتين
(1) وعدها أبو محمد تسعة، فضم إليها: الصدقة.
(2) الآية 4 من سورة النساء.
(3) الآية 24 من سورة السناء.
(4) أخرجه البخاري في الطلاق (33، 53) ، ومسلم في اللعان (5) ، وأبو داود في النكاح (37) وفي الطلاق (27) ، وأخرجه الترمذي في النكاح (15) وفي الطلاق (44) ، والدرامي في النكاح (11) ، والإمام مالك في النكاح (37) ، وإمام أحمد في 2/ 11 وفي 4/ 332 وفي 6/ 122.
(5) أخرجه الإمام أحمد في 6/ 356.
(6) أخرجه الدارمي في المناسك (73) .